السيد محمد تقي المدرسي

323

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل في الحج وأفعاله تقدم أن أفعاله . . ثلاثة عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بمشعر الحرام ، ورمي جمرة العقبة في منى والهدي والتقصير ، ورمي الجمرات ، وطواف الحج ، وصلاة الطواف ، والسعي ، وطواف النساء ، وصلاته ، والبيتوتة في منى « 1 » . ( مسألة 1 ) : كل ما تقدم في طواف العمرة من واجباته ومحرماته ، ومندوباته ، ومكروهاته يجري في طواف الحج من غير فرق ، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً . ( مسألة 2 ) : ابتداء وقت إحرام الحج لغير المتمتع أول أشهر الحج ويمتد إلى أن يتضيق الوقوف بعرفة ، وللمتمتع بعد الفراغ من عمرته ويمتد إلى أن يتضيق وقت عرفات . ( مسألة 3 ) : أفضل أوقاته يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - بل هو أحوطها ، وأفضله لغير الإمام عند الزوال منه بعد صلاة الظهر ، فالعصر ففريضة مقضية ، ولا بأس بوقوعه قبل الزوال بعد نافلة الست أو الأربع أو الاثنين . ( مسألة 4 ) : المجاور بمكة يُستحب له الإحرام من أول ذي الحجة أو ثانيه إذا كان صرورة ، وإلا فبعد مضي خمسة أيام وإلا فيوم التروية . ( مسألة 5 ) : محل إحرام حج التمتع مكة ولا يجوز إيقاعه في غيرها وأفضلها المسجد عند المقام ولو نسي الإحرام به منها حتى خرج إلى منى أو عرفة رجع إليها ، فان تعذر أحرم من موضعه ، وضيق الوقت عن اختياري عرفة عذر . ( مسألة 6 ) : يجب فيه النية كما تقدم في إحرام العمرة ، إلا أنه ينوي الإحرام للحج تمتعاً قربة إلى الله تعالى إن كان تكليفه حج التمتع ، أو القِران ، أو الإفراد إن كان تكليفه ذلك . ( مسألة 7 ) : لو نوى العمرة عوض الحج أو نوى الإفراد عوض التمتع فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن كان من الاشتباه في التطبيق صح . ( مسألة 8 ) : ينبغي في إحرام الحج عدم رفع الصوت بالتلبية حين عقد الإحرام . ( مسألة 9 ) : يستحب الاستمرار على التلبية إلى زوال الشمس من يوم عرفة ويقطعها حينئذ . ( مسألة 10 ) : يحرم عليه بعد الإحرام ما يحرم عليه في إحرام العمرة ، ويكره له ما

--> ( 1 ) وقد تلحق بها الإفاضة من عرفات حسب الآية .